الفصل 71: لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع فلكل شريك الحق في طلب القسمة و كل شريك يخالف ذلك يهد لاغيا
الفصل 57 م.ح.ع: اذا لم يعين مناب كل من الشركاء يحمل على التساوي بينهم
عدم امكان الرجوع في القسمة:
المبدأ: الفصل 125 م.ح.ع = القسمة الرضائية و الحكمية باتة لا رجوع فيها
الاستثناء: لا تنقض الا بسبب الاكراه أو الغلط أو التغرير.
ان وجدت هذه الاسباب يمكن له القيام بدعوى نقض القسمة في ظرف علم من وقوعها
الفصل 127 م.ح.ع: ان رجعية نقض القسمة لا تؤثر على الغير فاذا ابطلت القسمة و كان أحد المتقاسمين قد رتب للغير عن حسن نية حقا عينيا بعوض فهذا البطلان لا مفعول له على الغير
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire