vendredi 3 juillet 2015

الاسم و اللقب

تعريفه: يساهمان في تحديد هوية الشخص: اللقب يشمل أفراد العائلة الواحدة, أما الاسم فيتم تحديده منذ التصريح بالولادة و اقامة رسمها

أ) الاحكام العامة للاسم و اللقب
منذ بداية عهد الاستقلال سعى المشرع لظبط أحكام الاسم و اللقب فأصدر: 
قانون 1959: وجوب اللقب العائلي
قانون 1964: السماح بتغيير الاسم و اللقب
قانون 1998: اسناد لقب عائلي لأبناء المعلمين أو مجهولي النسب
قانون 2001: احداث شهادة تطابق بين اللقب الاصلي و اللقب المسند

1) وجوبية اللقب العائلي" الفصل 1 من قانون 26 مارس 1959"
مكن المشرع الافراد المعنيين من حق اختيار اللقب العائلي لكن مع الابتعاد عن:
 الالقاب التي يمكن أن تكون محل التباس أو سخرية
الالقاب ذات الالفاظ المنافية للاخلاق الفاضلة
الالقاب التي أصلها غير عربي
أسماء البلدان

2) الحالات الجائز فيها تغيير الاسم و اللقب: قانون 28 ماي 1964
الاذن بالتغيير الا لمن كان تونسيا و ليس له: 
اسم عربي أو مغاربي
اسم يكون محل التباس أو سخرية
له نفس اسم أحد اخوته أو أخواته
كيف ذلك: ايداع مطلب لدى وزارة العدل و ان تعلق الامر بقاصر فينوبه والده و ان تم الايذان بذلك يقع نشر الاوامر الصادرة في الاذن بالرائد الرسمي و يقع ترسيمها بدفتر الحالة المدنية

3) مسألة تغيير الاسم في حالة تغيير الجنس
الجنس المسجل بدفتر الحالة المدنية خاطئ => الفصل 63 م.ح.م: طلب الاذن بالاصلاح من رئيس المحكمة الابتدائية بالمنطقة التي حرر فيها الرسم و طبقا لاصلاحها يتم اصلاح الاسم
مثال: قضية أميرة أمير التي نظرت فيها المحكمة الابتدائية ببن عروس و أذنت فعلا بالاصلاح لأن المولود ذكر و ليس أنثى كما بدا عند الولادة
الجنس المسجل بدفتر الحالة المدنية صحيح لكنه ناتج عن تغير قصدي: مثال قضية سامي سامية التي نظرت فيها محكمة الاستئناف بتونس و تم رفضها بحجة مخالفة النظام العام لأن ذلك مخالف لأحكام الشريعة, مخالف للنظام العام, كما أثبت العلم أن المتحول جنسيا لا ينتمي لجنس معين
لكن تغيير الجنس لأسباب علاجية سبب مشروع لتغيير الاسم و جعله مطابقا للواقع من جديد

ب) الاحكام الخاصة ببعض الحالات:

1) لقب المتبنى:
 يحمل لقب المتبني و له أن يبدل اسمه. و ان تم الرجوع في التبني جاز له الرجوع الى الاسم الاصلي بناء على قاعدة ترجيح التيسير للأطراف

2) لقب المكفول:
تعريفه: هو العقد الذي يقوم بمقتضاه شخص رشيد أو هيئة بر بكفالة طفل قاصر.
الحكم: لا يمكن تبديل اسمه و لقبه اذ أن هذا الاخير يحتفظ بجميع حقوقه الناتجة عن نسبه و بالاخص اللقب و حقوقه في الارث و تنتهي الكفالة عند بلوغ سن الرشد أو عند حكم فسخها

3) لقب الطفل المهمل أو مجهول النسب: 
الفصل 5 من مجلة حماية الطفل: لكل طفل الحق في الهوية منذ ولادته
الفصل 1 من القانون عدد 75 لسنة 1998: على الام الحاظنة لابنها القاصر و مجهول النسب أن تسند له اسما و لقبها العائلي.
مكن هذا القانون الاب أو الأم أو النيابة العمومية من رفع الامر للمحكمة الابتدائية المختصة لطلبة اسناد لقب الأب للطفل الذي يثبت بالاقرار أو بشهادة الشهود أو بالتحليل الجيني أن هذا الشخص هو أب ذاك الطفل.
في غياب تطبيق هذه الحلول على هذه الحالات يتم اختيار الاسم و اللقب من الولي العمومي.

4) لقب المرأة المتزوجة:
تغيير لقب المرأة من أحكام العرف و لا يقره القانون وجوبا. و هو يعد من الاجراءات الادارية الصرفة في كونه من العناصر المحددة للهوية التي ترد في بطاقة التعريف الوطنية

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire