jeudi 2 juillet 2015

مدة الشخصية القانونية للشخص الطبيعي : البداية

بداية الشخصية القانونية

أ) الحكم الاصلي: الميلاد
تعريفه: واقعة قانونية طبيعية 
تاريخ الولادة هو تاريخ الوضع
كيفية اثباته: لا يتم اثباته الا بوثيقة قانونية: رسم ولادة يقيمه ضابط الحالة المدنية
==> الفصول من 22 الى 30 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بمجلة الحالة المدنية
من يقوم بالاعلام: القانون يوجب: والد المولود, الاطباء, القوابل, وغيرهم ممن شهد الوضع على اعلام ضابط الحالة المدنية بالولادة و تسجيل المولود
متى: خلال عشرة أيام من تاريخ الوضع
ماذا يحدث ان تم تجاوزها: منع ترسيم الولادة الى أن يتم الاذن في ذلك من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التي ولد فيها المولود
و يعاقب جزائيا كل شخص أخل بواجب الاعلام 
==> الفصول من 22 الى 24 من مجلة الحالة المدنية
حكم اللقيط: 
تعريفه: هو الذي يعثر عليه دون علم بتاريخ ولادته
الفصل 27 من مجلة الحالة المدنية: على الشخص الذي يكتشف اللقيط أن:
يسلمه لظابط الحالة المدنية == يصرح بالظروف و الزمان و المكان الدي عثر فيه عليه == ثم يتم تحديد سنه حسب الظاهر و تكتب كل المعطيات في تقرير
قرار 28 نوفمبر 1969: ان تعذر ذلك يلجأ القاضي لاختبار لتحديد تاريخ الميلاد

ب) الحكم الخاص: تمتع الجنين ببعض الحقوق:
1) حق الميراث
القانون التونسي لعدم تجاهل الجنين و اعطائه بعض الحقوق: القانون الروماني و الفقه الاسلامي: قال صلى الله عليه و سلم: اذا استهل المولود ورث
2) حق الوصاية
تصح الوصاية له بشرط أن يكون موجودا في تاريخ الاعلام أو يوضع حيا في المدة المعينة: سنة من تاريخ الوضع
الفصل 150: اذا مات أبوه أثناء العدة: 365 يوم على الاكثر
اذا مات و الزوجية قائمة: 270 يوم على الاكثر
الجنين الموصى له لا يمكن أن يكون من الورثة الا اذا أجازوا ذلك: الفصل 179
3) الحق في غرامة التأمين على الحياة
4)  حق التعويض: قرار تعقيبي مدني جوان 1996: التعويض عن الضرر المعنوي لولادته يتيما
قرار تعقيبي مدني 1982: رفض صرحي عن التعويض عن الضرر المعنوي

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire