تعريفه : هو اقامة دليل لدى القاضي على وجود الحق و هو ما يعبر عنه بالاثبات القضائي
المتقاضي غير مطالب مبدئيا باثبات القانون و نفاذه الا حالة اثبات العرف حسب الفصل 544 م.ا.ع و حالة اثبات القانون الاجنبي و حالة اثبات الخطأ البين المتمثل في القضاء بقانون ملغي فيتصل بذاك الاثبات مبدئيا بالحق لا بالقانون. فالمتقاضي الذي يدعي وجود حق ذاتي أو انقضائه ملزم باثباته.
الاثبات بين الطرفين و القاضي: الخصوم هم المطالبون باقامة الحجة و على القاضي فصل النزاع على ضوء ما يقدم له من حجج.
تكريس ميدأ الحياد الاختياري للقاضي و لا تبيح تدخله الا في مرحلة متقدمة من النزاع أي بعد أن يتم احترام قواعد تحمل عبئ الاثبات من طرفي الخصومة حسب الترتيب المعتمد.
البينة على من ادعى
أساسها:
الفصل 420 م.ا.ع: اثبات الالتزام على القائم به
تم اعتماد الفقه الاسلامي فيه عملا بالحديث الشريف: البينة على المدعي و اليمين على من أنكر
تأصيل القاعدة:
الاصل هو براءة الشخص من أي حق لفائدة الغير
الفصل 560 م.ا.ع: الاصل براءة الذمة حتى يثبت تعميرها
فمن يدعي حقا يعمر به ذمة شخص أخر عليه دحض هذه القرينة و اثبات ما يدعيه و من المنطقي أن يتحمل عبئ الاثبات بصفته مدعيا.
الفصل 562 م.ا.ع: الاصل بقاء ما كان على ما كان و على من ادعى تغييره بالاثبات
من هو المدعي: المدعي هو القائم بالدعوى
الدعوى المقامة دون مؤيدات و أدلة هي دعوى مجردة يهددها الحكم بالصلح تطبيقا للفصل 79 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire