الحماية القانونية للقصر المميزون:
تعريفه: من سنه بين 13 و 18 سنة
أ) حكم تصرفاته:
مؤهل للقيام ببعض الاعمال القانونية منها: قبول هبة أو غيرها من التبرعات = الفصل 9 م.أ.ش
تصرفاته نافذة اذا كانت من قبيل النفع المحض = الفصل 156 م.أ.ش
لديه القدرة أن يكون وكيلا لنفسه و لغيره = الفصل 105 م.أ.ش
له القدرة على ابرام عقد دون اذن الولي
ب) حمايته بالولاية:
من: الفصل 154 م.أ.ش = القاصر وليه أبوه أو أمه ان توفي أو فقد أهليته و لا يعمل بوصية الاب الا بعد وفاة الام أو فقدانها أهليتها. و ان لم يقن للقاصر وصي يتم تعيين مقدم قضائي لولايته.
لمذا يتدخل: لاجازة بعض العقود التي أبرمها القاصر لوحده = الفصل 8 م.ا.ع
ماذا يفعل: يقوم بادارة أملاك القاصر و تمثيله لدى المحاكم تحت مراقبة شخص راشد فيكون نافذا نفاذا مطلقا = الفصل 16 م.ا.ع
نهاية الحجر: بلوغ سن الرشد
أو الترشيد : ابتداءا من سن 15 سنة
اما ترشيدا مطلقا عبر الزواج ابتداء من سن 17 سنة و الذي لا يزول بالطلاق قبل سن الرشد
أو ترشيدا مقيدا لا يخص الا التصرفات التجارية: الفصل 6 مجلة التجارية + الفصل 138 م.أ.ش
الترشيد لا يشمل الامور الادارية و الحقوق السياسية
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire