نظام الحجر على المجنون
من هو: هو الشخص الذي فقد عقله سواء كان جنونه مطبقا يستغرق جميع أوقاته أو متقطعا = الفصل 160 م.أ.ش
أ) قيام الحجر:
سببه: عدم القدرة على التمييز = فقدان أهلية الاداء
كيف: لا يكون الا ينص
قرار تعقيبي مدني بتاريخ 28 أكتوبر 1981: الاستعانة بأهل الاختصاص
لماذا: اجراء خطير من شأنه أن يمس بسمعة الشخص
أثاره: تعيين مقدم يتولى ادارة أموال المجنون تحت رقابة القضاء
تعد التصرفات التي يقوم بها بنفسه غير نافذة و لا مسؤولية مدنية عليه
ب) رفع الحجر:
الحجر الواقع بحكم لا يرفع الا بحكم: الفصل 167 م.أ.ش
للمحجور عليه مهما كان سبب الحجر القيام بدون واسطة لدى المحاكم بطلب رفع الحجر عنه: الفصل 168 م.أ.ش
ماذا يترتب عنه:
تصرفاته قبل صدور الحكم صحيحة
بعد صدور الحكم باطلة
ان اشتهر بضعف عقله باطلة قبل صدور الحكم
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire