الفصل 24 م.ح.ع: من وضع يده بنية التملك على منقول لا مالك له صار مالكا له و يصبح المنقول لا مالك له اذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلص من ملكيته
الفصل 53 م.ح.ع: من حاز منقولا أو صبرة من المنقولات شبهة حمل على أنه ملك ذلك على الوجه الصحيح و على من يدعي خلاف ذلك أن يثبته. و لا يحمل على الشبهة من علم أو كان من حقه أن يعلم عند توصله بالشيء المنقول أن ذلك المتوصل منه ليس له التصرف في ذلك
القاعدة تفيد اكتساب ملكية المنقول: من حاز منقولا عن حسن نية اعتبر مالكا له. هذه القرينة تتبع شكلا أحكام التقادم في مجلة الحقوق العينية
للقاعدة وظيفة اثبات: هذا الفصل يمثل قرينة قانونية بسيطة تعفي الحائز من اثبات ملكيته للمنقول الذي يحوزه. لكن ذلك لا يمنع المالك الاصلي للمنقول من دحضها و ذلك بالقيام بدعوى استرداده
دعوى استرداد المنقول:
الفصل 54 م.ح.ع: يجوز لمالك المنقول أو السند للحامل اذا فقده أو سرق منه أن يسترده ممن يكون حائزا له. و ان كان الحائز حسن النية تسقط الدعوى بمرور ثلاث سنوات من وقتت الضياع أو السرقة
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire