المبدأ: الفصل 20 م.ح.ع: لا يجبر أحد على التنازل عن ملكه
الاستثناء: يستثني هذا الفصل الحالات التي يقررها القانون و في مقابل تعويض عادل و هي:
القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العامة
التجاوز الى ارض الغير: الفصل 37 م.ح.ع: اذا أحدث مالك الارض بنايات أو منشئات بأرضه و تجاوز عن حسن نية الى جزء يسير بأرض ملاصقة فللمحكمة أن تملكه بهذا الجزء مقابل قيمة عادلة
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire