الفصل 241 م.ا.ع = لا يلزم الورثة الا بقدر ارثهم و على نسبة مناباتهم
المركز القانوني للوارث: الملكية تحافظ على كل ما لحق بها و يتحصل عليها الوارث بكل التوابع المتعلقة بها
وقت انتقال الملكية:
الفصل 85 م.أ.ش: يستحق الارث بموت الموروث و لو حكما و بتحقق حياة الوارث من بعده
الفصل 123 م.ح.ع: كلا من المتقاسمين يعتبر مالكا للحصة التي ألت اليه منذ أن كان مالكا من أول الشيوع
مفهوم القاعدة الواردة بالفصل 553 م.ا.ع: الذائن يقدم على الوارث و لا ارث الا بعد أداء الدين
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire