mardi 7 juillet 2015

الشفعة

لا تجوز الشفعة
اذا حصل البيع بين الاصول و الفروع أو اذا حصل بين الزوجين

الفصل 106 م.ح.ع: لا شفعة للجار على جاره


الفصل 107 م.ح.ع: لا شفعة للشريك على شريكه



الفصل 101 م.ح.ع: لا شفعة في ملكية الطبقات


اجراءات الشفعة


الفصل 111 م.ح.ع: يتوجه الشفيع أولا الى المشتري فيعرض عليه الثمن و المصاريف التي دفعها فاما يقبل المشتري فتتم الشفعة أو يقوم الشفيع بتأمين المال على ذمته و ثم يقدم دعواه الى المحكمة

الفصل 115 م.ح.ع: تسقط الشفعة بعد شهر من تاريخ الاعلام اذا تم بواسطة عدل منفذ.. و ستة أشهر من تاريخ تسجيل العقد بالسجل العقاري

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire