لا تجوز الشفعة :
اذا حصل البيع بين الاصول و الفروع أو اذا حصل بين الزوجين
الفصل 106 م.ح.ع: لا شفعة للجار على جاره
الفصل 107 م.ح.ع: لا شفعة للشريك على شريكه
الفصل 101 م.ح.ع: لا شفعة في ملكية الطبقات
اجراءات الشفعة:
الفصل 111 م.ح.ع: يتوجه الشفيع أولا الى المشتري فيعرض عليه الثمن و المصاريف التي دفعها فاما يقبل المشتري فتتم الشفعة أو يقوم الشفيع بتأمين المال على ذمته و ثم يقدم دعواه الى المحكمة
الفصل 115 م.ح.ع: تسقط الشفعة بعد شهر من تاريخ الاعلام اذا تم بواسطة عدل منفذ.. و ستة أشهر من تاريخ تسجيل العقد بالسجل العقاري
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire