dimanche 5 juillet 2015

العقارات و المنقولات


الصورة 1 : الفصل 9 م.ح.ع : تعر عقارات حكمية ما يضعه المالك بأرضه من الادوات و الحيوانات و غيرها من الاشياء رصدا لخدمتها و استغلالها
ترابط اقتصادي <====

شروطه: اتحاد المالك: أن يكون صاحب الارض هو صاحب الحيوانات و الادوات و غيرها غير مقترض اياها أو متسوغ
المنقولات: كل ماهو متداول على وجوده في الاراضي الفلاحية
التخصيص: يجب أن تكون مخصصة لخدمة الارض لا لخدمة صاحبها: تحديد شرط التخصيص يرجع الى قضاة الاصل و يمكن القول بأنه يمكنهم الوقوف عند الاستعمال الحقيقي و الاساسي للمنقول

الفصل 9 لا يميل الى صيغة الاطلاق كما أنه لا ينص صراحة على امكانية اعتماد التخصيص في المرحلة المادة التجارية أو الصناعية و حتى استعمال كلمة fond في الترجمة الفرنسية للنص لا تكفي قانونيا لقلب معنى كلمة أرضه التي لا يمكن أن تمتد الى الاصل التجاري.

الصورة 2: الفصل 10 م.ح.ع: يعد عقارات حكمية ما يضعه المالك بعقاره من الاشياء المنقولة الملتحمة بالعقار بشكل يتعذر معه فصلها منه دون افسادها أو افساد ماهي متصلة به
 صورة الترابط المادي<===

شروطه: اتحاد المالك: لا يجوز لمالك العقار بطبيعته أن يلصق به منقولا ليس على ملكه كأن يكون مرهونا عنده أو معارا له أو مكريا له.
الالتحام: يبقى لقضاة الاصل السلطة التقليدية لحسم هذه المسألة و يقع الالتجاء الى الاختبار و لمحكمة التعقيب سلطة لمراقبة تعليل القرارات المسندة للاختبارات

أثار تحقق شروط الافتراض:
المبدأ: المفروض عند سكوت الاطراف أن يشمل البيع كل العقارات الموجودة بها
الفصل 612 م.ح.ع: بيع البناء يشمل الارض التي أقيم بها و توابعه المتصلة اتصال قرار كالابواب و النوافذ... و لا يشكل البيع المذكور الاشياء غير الثابتة التي لا يضر قلعها و مواد البناء التي جلبت للاصلاح و الاشياء التي فصلت عن البناء لتشمل غيرها

الاستثناء: الفصل 308 م.م.م.ت: ما يعتبره القانون عقارات حكمية لا يمكن أن يعقل الا مع الاصل الذي هو جزء منه لكن يجوز اجراء عقلة عليه و بيعه مثل المنقولات في ديون لصانعه أو باعته أو لمن اقرض مالا لشرائه أو صنعه أو اصلاحه


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire