الفصل 50 م.ح.ع: تسقط دعوى المطالبة بالملكية بحصول التقادم المكسب
كيف يمكن اكتساب الملكية بالتقادم؟
الفصل 45 م.ح.ع: من حاز عقارا أو حقا عينيا مدة خمس عشرة عاما بصفة مالك حوزا بدون شغب مشاهدا مستمرا و بدون انقطاع و لا التباس كانت له ملكية العقار أو الحق العينية بوجه التقادم. و الحوز المعيب لا تأثير له الا من وقت زوال العيب.
شروط التقادم:
قيام الحوز :
الفصل 38 م.ح.ع: الحوز هو سيطرة فعلية لشخص بنفسه أو بواسطة على حق أو شيء
يوجد نظريتان لقيام الحوز:
النظرية الاولى هي نظرية شخصية تقر بوجوب توفر: عنصر مادي أي السيطرة الفعلية على الحق أو الشيء و يجوز أن تتم هذه السيطرة القيام بكل الاعمال التي يستوجبها عادة الشيء
و عنصر معنوي أي قيام نية التصرف بوجه الملكية لدى الحائز واضع اليد على الشيء
أما النظرية الثانية فهي نظرية مادية تكتفي بثبوت العنصر المادي للحوز
أوضحت محكمة التعقيب أن المراد بصفة مالك الواردة بالفصل 45 هي أن يشهد الشهود بأن الحائز يتصرف في عقار أو حق عيني تصرف المالك في أرضه ينسبه لنفسه و ينسبه الناس اليه. لكنها تميل الى عدم التشدد فيما يتعلق باثبات العنصر المعنوي للحوز فهي ترى أنه يكفي أن ينسب التصرف للحائز دون غيره و أن لا تتضمن البينة ما ينافي الملكية.
فقدان الحوز:
1) عيب الاكراه:
يشترط أن يكون الحوز هاذئا, فالحوز الذي يحصل بالقوة و الغصب كأن يعمد الى اكراه المالك الاصلي أو أي شخص أخر واضع يده على العين يعيب حوزه و يفقده ميزة الهدوء
2) عيب الخفاء:
يشترط أن يكون الحوز مشاهدا أي ظاهرا و علنيا و ليس من الضروري اخفاء الحوز عن كل الناس بل يكفي اخفاؤه عن المالك الاصلي صاحب الحق ليكون الحوز معيبا
3) عيب الانقطاع:
اذا ترك الحائز العين و هجر استعمالها كان حوزه معيبا الى أن يزول ذلك الانقطاع
4) عيب الالتباس:
يكون الحوز مشوبا بالالتباس عندما لا يبرز بوضوح أن الحائز يتصرف بنية التملك و الاستئثار بالعين و ينتج الالتباس عادة عندما يكون موضوع الحوز شيئا مشتركا أو متداولا بين أفراد العائلة
مدة الحوز:
المدة الاصلية 15 سنة = الفصل 45 م.ح.ع
المدة المخفظة 10 سنوات = الفصل 46 م.ح.ع: اذا انجز الحوز بحسن نية و بمقتضى عمل قانوني من شأنه أن تنتقل به الملكية لو صدر ممن له الحق.
المدة المرفعة 30 سنة = ترفع حسب الفصل 47 م.ح.ع الى 30 عاما فيما بين الورثة و الشركاء
الفصل 40 م.ح.ع= للحائز أن يظم الى حوزه حوز ما انجر عنه الحق بجميع صفاته. و الخلف يكون اما خاصا كالمشتري أو عاما كالوارث
التعليق و الانقطاع:
عندما يحدث التعليق بتوفر أحد أسبابه يتوقف حساب مدة التقادم و لا يمكن العودة لسريان التقادم الا بعد زوال ذلك المانع.
و عند ذلك لا يقع احتساب مدة التعليق في حين تحتسب المدة السابقة لها و المدة الاحقة لها..
أسباب التعليق: يتوقف ايزاء القاصرين أو بين الوالدين و أولادهما أو اذا كان المالك الحقيقي في حالة عذر يعوقه عن القيام بحقوقه أثناء مدة سريان التقادم.
الفصل 52 م.ح.ع: لا تنقطع مدة التقادم المكسب الا:
أولا: بالقيام لدى المحكمة المختصة و لا تأثير للانقطاع اذا رفضت الدعوى شكلا أو أصلا أو وقع الرجوع فيها أو حكم بسقوط الخصومة
ثانيا: أو باقرار الحائز بحق من كان التقادم جاريا ضده
و ينتج عن الانقطاع اسقاط كامل المدة السابقة عن ظهور سببه و هو ما يمثل أثرا خطيرا على الحائز
أثار التقادم:
التقادم ينشئ ملكية جديدة لفائدة الحائز الذي يصبح مالكا. فحصول التقادم المكسب ينتج عنه حتما سقوط دعوى المطالبة بالملكية من طرف المالك القديم و هذا يعني أن قيام الملكية الجديدة يزيح الملكية القديمة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire