dimanche 26 juillet 2015

الاتحاد الفدرالي

هو اتحاد مبني على أساس وثيقة قانونية داخلية
ينشئ بمقتضى دستور تتفق عليه دولتان فأكثر. تفقد فيها الدول الاعضاء شخصيتها الدولية مع المحافظة على استقلالها الذاتي و معظم شؤونها الداخلية و تمارس دولة الاتحاد السياسة الخارجية بدلا عنهم.

تقوم الدولة الاتحادية نتيجة لعوامل تاريخية و جغرافية و سياسية و ذلك اما عن طريق انضمام عدة دول مستقلة الى بعضها البعض أو تفكك دولة موحدة الى عدة دويلات.

تتحقق الفكرة الفدرالية من خلال مبدأين: مبدأ المشاركة على أساس المساواة, مبدأ الاستقلالية

تنظيم الدولة الاتحادية و الدول الاعضاء

وحدة الدولة الاتحادية: وحدة الدستور الاتحادي
في نطاق القانون الداخلي يقوم دستور الدولة الاتحادية بتحديد سلطات الاتحاد في الميادين التشريعية و التنفيذية و القضائية

السلطة التشريعية: تتكون من مجلسين في سن التشاريع
السلطة التنفيذية: تتكون من رئيس الاتحاد أو من هيئة جماعية للرئاسة
السلطة القضائية: تتكون من محكمة عليا أو محكمة اتحادية

في نطاق القانون الدولي: تمارس الدولة الاتحادية وحدها حق: اعلان الحرب, توقيع معاهدات السلم, حق عضوية المنضمات الدولية

استقلالية الدول الاعضاء: ممارسة صلاحيات في مجال شؤونها الداخلية بموجب الدستور دون تدخل السلطة المركزية للاتحاد
تسن كل دولة دستورها الخاص الذي تنظم بواسطته نظام الحكم فيها و ذلك بتحديد اختصاص السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية


فكرة و مفهوم القانون الدستوري

فكرة القانون الدستوري كأداة لتقييد السلطة السياسية
الدستور عند اليونانيين يعني التنظيم و الهيكلة السياسية لمجتمع المدينة و عند استعمالهم لكلمة قانون, لا يعطون مكانة خاصة كما نفعله اليوم للقوانين الدستورية فلم يكن هناك دستور بالمعنى الدقيق للكلمة

لكل دولة مهما كانت طبيعتها و فلسفتها السياسية قانون دستوري.. و في كل الحالات يقوم الدستور بتنظيم السلطة السياسية في نطاق الدولة الا أنه يختلف من حيث أهدافه. 

أ) بروز فكرة القانون الدستوري
البروز الفلسفي: انتشرت في أوروبا تعاليم مدرسة القانون الطبيعي التي دعت الى وضع حد للحكم الفردي المطلق ذلك حت يتسنى احترام الحريات الفردية

القانون الطبيعي هو مقياس للسلوك البشري و في العلاقات الاجتماعية و السياسية
القانون الطبيعي أساس النظام السياسي فهو الذي يحدده

نادى فلاسفة القرن 18 و 19 بحماية الحريات الفردية الضد السلطة السياسية
مثال: مونتسكيو و روسو و زعماء الاصلاح في العالم العربي و الاسلامي في القرن 19
الفكر السياسي لمونتسكيو يقوم على تمجيد الحريات الفردية التي تمثل في نظره حكم القانون و العقل و السلامة و الاعتدال و على نبذ الاستبداد
الدولة التي فيها الحرية حسب مونتسكيو هي التي ينص دستورها على الفصل بين السلط
دعا مونتسكيو في كتابه روح القوانين الى اقامة حكم معتدل بغية تحقيق الحرية السياسية للفرد: حق الانسان في أن يفعل كل شيئ في حدود القانون

ليس هناك حرية دون دستور و في المقابل ليس هناك دستور دون حرية

مثال: رفاعة رافع الطهطاوي: انبهر بمبدأ التفريق بين السلط و النظام البرلماني و حرية التعبير و بفكرة الدستور و في مؤلفه تخليص الابريز في تلخيص باريز الصادر سنة 1834 نجد نقدا لاذعا للملكية المطلقة و بالتوازي تنويها كبيرا بالنظام المبني على الدستور بكونه أساس المجتمع و يؤكد أن الدساتير الحديثة التي تقيد السلطة بقانون لا تتعارض مع روح الاسلام.. و قد تركت أفكاره السياسية أثرا عميقا في الفكر السياسي المصري

في تونس كان لفكرة القانون الدستوري لما انطوت عليه من تحديد السلطة و من ضمانات لحماية حقوق الانسان صدى بالغ الاهمية, فقد طالب العديد من المفكرين بضرورة احلال الحكم المقيد بقانون عوضا عن الحكم المطلق الذي قاد البلاد الى الافلاس مثل
أحمد ابن أبي ضياف في كتابه اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس و عهد الامان
و خير الدين التونسي في كتابه أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك

يصنف أحمد بن أبي ضياف الملك في الوجود الى: ملك مطلق و ملك جمهوري
و يعتبر في كتابه أن الملك يعد الخلافة و هو الذي يحاط به العباد و يماط المظلوم و أمره دائر بين العقل و الشرع


jeudi 16 juillet 2015

الاتحاد الكنفدرالي

ينشأ بمعاهدة توقعها الدول الداخلة فيه

يتأسس في نطاقه جهاز سلطة مشتركة يسمى جمعية يسمى الجمعية أو المؤتمر يتم اختيار أعضائها من طرف الدول الاعضاء

تحافظ الدول على كامل استقلالها الداخلي و الخارجي و سيادتها

القرارات المصادق عليها في الاتحاد تجسيم لارادة الدول الاعضاء

    تضبط معاهدات الاتحاد اختصاصات الكنفدرالية و يهتم جهاز السلطة المشترك بتحقيق أغراض معينة خاصة في ميدان السياسة الخارجية و الدفاع و التنسيق الاقتصادي و الجمركي بعد موافقة الدول الاعضاء بالاجماع

يمكن لكل دولة من الاتحاد أن: تختار بحرية نظامها الدستوري, تمارس حقها في التمثيل الدبلوماسي, تبرم الاتفاقيات الدولية

لها حق الانفصال متى رأت أن مصالحها الوطنية لا تتماشى مع هذا الاتجاه


الاتحاد الكنفدرالي نظام انتقالي

يمكن لدول الاعضاء الانفصال عنه: مثال: جمهوريات أمريكا الوسطى 1898
يمكن أن تتمتن الصلة و يتطور الاتحاد الكنفدرالي الى اتحاد فيدرالي: مثال: الاتحاد الكنفدرالي الامريكي 1776

يعتبر الاتحاد الاوروبي اتحاد من نوع خاص لأنه يتضمن عناصر تقربه من كنفدرالية الدول

الاشكال التقليدية للدول المركبة



الاتحاد الشخصي

يقوم الاتحاد الشخصي بين دولتين أو أكثر تحت رئاسة شخص واحد و ذلك مع احتفاظ كل منها بكامل سيادتها و نظامها الدستوري و تشريعاتها.

هذا النوع من الاتحادات وليد الطوارئ التاريخية

مثال: هذا ما حدث بمناسبة زواج ملك انجلترا من أميرة هانوفر و قد انحل هذا الاتحاد اثر اعتلاء فيكتوريا عرش أنقلترا سنة 1834

يقوم الاتحاد الشخصي لأسباب استراتيجية

مثال: المعاهدة التي أبرمت سنة 1815 في فينا يبن هولندا و الوكسمبرغ بغية تقوية هولندا أمام فرنسا و قد زال هذا الاتحاد الشخصي سنة 1890

الاتحاد الحقيقي

 يتكون من دولتين أو أكثر تتحفظ كل منها بسيادتها الداخلية لكن تنشأ فيما بينها هيئات حكومية واحدة مشتركة يشرف عليها رئيس واحد و ذلك لممارسة السيادة الخارجية بدلا من الدول الاعضاء التي تفقد شخصيتها الدولية

دولة الاتحاد الحقيقي هي التي تمارس وحدها شؤون السياسة الخارجية كابرام المعاهدات و اعلان الحرب

مثال: اتحاد النمسا و المجر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية == ملك النمسا كان ملك المجر 

الدولة المركبة





lundi 13 juillet 2015

الدولة الموحدة

تعريفها: هي التي يقوم فيها مركز واحد للسلطة السياسية بادارة شؤونها الداخلية و الخارجية و يكون مقره العاصمة و يوجد بها نظام قانوني واحد مبني على دستور واحد

الدولة ذات النظام المركزي: لها وحدها حق اصدار جميع القرارات السياسية و الادارية. السلطات الفرعية تخضع لادارة السلطة المركزية.
يمكن لهذا النوع من التنظيم الاداري أن يعمل بنجاح 

أشكال الدول







dimanche 12 juillet 2015

الاتجاه الحديث في تعريف القانون الدستوري

صدر في 27 مارس 54 منشور يتعلق باصلاح المناهج الدراسية لكليات الحقوق بباريس و اعتبره الفقيه دوفرجيه رغبة في أن لا تقتصر دراسة القانون الدستوري على مجرد التحليل القانوني للانظمة السياسية بل الامتداد الى فحص مدى جريان تطبيق تلك الانظمة وفقا لأحكام الدستور اى حد يجري تطبيقها بعيدا عن تلك الاحكام

تم تجديد القانون الدستوري على ثلاث مستويات: من حيث الطبيعة, من حيث المجال, و من حيث المكانة

من حيث الطبيعة: التعامل مع القواعد الدستورية وفق منهاج التحليل القانوني
من حيث المجال: توسيعه ليشمل المؤسسات و القواعد و الحريات كثلاثية مترابطة
من حيث المكانة: التأكيد على علوية هذا الفرع

نتائج الفكر الحديث: توسيع مضمون القانون الدستوري
أصبح يحلل الظواهر السياسية التي تواكب تطبيق الدستور
الاحاطة القانونية بالظواهر السياسية في اطار الدولة

أ) نقائص دراسة القانون الدستوري
الاعتماد الكلي على الوثيقة الدستورية لا يمكن أن يوضح نظام الحكم داخل الدولة بل يعطي فكرة لا صلة لها بالواقع السياسي نظرا لاسباب مرتبطة بالنص الدستوري و بالحياة السياسية

الاسباب المرتبطة بالنص الدستوري: لا يتماشى مع تركيبة الحياة و تشبعها
اختلاف بين نصوص الدستور و تطبيقها العملي في الدولة

الاسباب المرتبطة بالحياة السياسية: الحياة السياسية في تغير مستمر أما النص الدستوري فهو ثابت و جامد
التعديل لا يمكن أن يحدث بصفة موازية للتغييرات و ذلك نظرا للاجراءات الخاصة و المشددة و الطويلة

ب) ضرورة اثراء القانون الدستوري بدراسة الظواهر السياسية
من الغلط عزل القانون الدستوري عن الوسط السياسي و الاجتماعي الذي تعيش فيه
الدساتير حين تحدد المبادئ الاساسية تقوم بتكريس تصور سياسي لمجموعة سياسية انتصرت في الصراع السياسي و فرضت فلسفتها السياسية
أصبح القانون الدستوري يهتم بدراسة مختلف القوى الفعلية و الظروف الاقتصادية و الاجتماعية التي توجد نظام الحكم

تعدد مناهج دراسة القانون الدستوري

أ) منهجية العلوم القانونية: يعتقد الفقهاء التقليديون أن دراسة القانون الدستوري تنحصر في مصدر وحيد وهو الدستور و أن مهمة الدارس تقتصر على تفسير نصوصه و في صورة غموضه يتبع التفسير المنطقي: البحث عن روح النص و الرجوع الى المصادر التاريخية

ب) منهجية العلوم السياسية: تساعد على اعطاء قواعد القانون مفهومها الحقيقي


الاتجاه القديم في تعريف القانون الدستوري

الاسس التي ينبني عليها تعريف القانون الدستوري

أ)ربط القانون الدستوري بالدستور

 يتمثل القانون الدستوري عند الفقهاء التقليديين في مجموعة القواعد الواردة في وثيقة رسمية مكتوبة تسمى الدستور و قد ورد هذا التعريف لاعتبارين

اعتبار تاريخي: وضع القانون الدستوري بجامعة باريس في 12 أوت 1834 و نص على أن الغرض من تدريسه شرح أحكام الوثيقة الدستورية و ضماناتالحقوق الفردية و النظم السياسية التي تقررها الوثيقة المذكورة

اعتبار سياسي: ارتباط فكرة الدستور المكتوب بمبدأ حقوق الانسان و اعطاؤه مكانة ممتازة و جعله المصدر الوحيد للقانون الدستوري

الفصل 16 من اعلان حقوق الانسان و المواطن: كل جماعة لا تأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات و لا توفر الضمانات الاساسية للحقوق و الحريات العامة هي جماعة بلا دستور
ب) ربط القانون الدستوري بالدولة

كاري دي مالبارق: القانون لا يوجد خارج الدولة أو سابقا لها فهو ارادة السلطة العامة الملزمة لكل الخاضعين لها
الدولة و القانون حسب هانز كلسن يشكلان شكلا واحدا لذا وجب التلازم بين القانون الدستوري و نظام الدولة التي تعتبر الشكل الامثل لتنظبم الحياة في المجتمعات السياسية

مناقشة القانون الدستوري و الدستور

أ) نقد ربط القانون الدستوري بالدستور

يتضمن الدستور أحكاما عامة لا علاقة لها بالقانون الدستوري, و يقصد من وضع هذه الاحكام بين مواد الدستور اعطاؤه حصانته و حمايته
مثال: أحكام المواد من 78 الى 89 من الدستور التونسي المتعلق بالنظام السياسي للوظيفة العمومية التي تندرج عادة ضمن القانون الاداري

وجود عدة قواعد ذات مضمون دستوري غير منصوص عليها بالدستور: العرف: يسد الثغرات التي يسهى عليها المشرع و يتولى وظيفة تفسيرية
يوجد  جانب الوثيقة الدستورية عدة مصادر مكتوبة تتضمن احكام ذات صبغة دستورية
يترتب عن هذا الحصر القول بأن البلدان التي ليست لها وثيقة دستورية مكتوبة لايوجد بها قانون دستوري

ب) تأييد ربط القانون الدستوري بالدستور

كاري دي مالبارق: الدولة توجد من واقعة اعلان الدستور

القواعد الدستورية تنظم الحكم السياسي

القانون الدستوري يهتم بتنظيم الحكم في دولة من الدول بقطع النظر عن خضوع هذا الحكم للقانون أم لا. أما النظام الدستوري فيرتبط بفكرة النظام السياسي الخاضع للقواعد الدستورية



القانون الدستوري و الدستور





معاني و مصادر الدستور

للدستور معنيين: معنى مادي و معنى شكلي

المعنى المادي: يقوم على أساس اعتبار المادة الدستورية و جوهرها دون الاعتناء بشكلها و الاشياء التي اتبعت لوضعها.
يترتب عن هذا المعنى استبعاد القواعد ذات الصيغة غير الدستورية من دراسة القانون الدستوري حتى و لو نصت عليها الوثيقة الدستورية و اعتبار كل القواعد ذات الصبغة الدستورية بدون استثناء سواء كانت واردة في الدستور أم لا.

المعنى الشكلي: يقوم على الاهتمام بالناحية الشكلية للدستور لا للمضمون. و هو يعطي حصانة و علوية للدستور.

المصادر الثانوية المنظمة للسلطة في الدولة

المصادر المكتوبة: يمكن أن نجد قواعد ذات محتوى دستوري منصوص عليها في احدى الاوامر الترتيبية, أو في شكل منشور و يمكن أن نجد قواعد ذات محتوى دستوري في بعض القوانين الاستفتائية و المعاهدات الدولية

المصادر العرفية: يقوم العرف على ركنين: ركن مادي و ركن معنوي

الركن المادي: في هذا الركن لا يصبح التصرف أو الاجراء عرفا دستوريا الا اذا
أ)كانت القاعدة القانونية متكررة, و يعتبر هذا التكرار عن اعتناق الجماعة للقاعدة القانونية العرفية و موافقتهم عليها
ب) كانت القاعدة القانونية عامة, و لا تكون محل احتجاج و اعتراض من طرف احدى السلطات العامة أو الاعراف
ج) أن يكون تطبيقها مستمرا دون انقطاع لمدة طويلة
د) أن تكون واضحة لا لبس فيها

الركن المعنوي: الشعور الجماعي بالزامية تطبيقها


mardi 7 juillet 2015

الشفعة

لا تجوز الشفعة
اذا حصل البيع بين الاصول و الفروع أو اذا حصل بين الزوجين

الفصل 106 م.ح.ع: لا شفعة للجار على جاره


الفصل 107 م.ح.ع: لا شفعة للشريك على شريكه



الفصل 101 م.ح.ع: لا شفعة في ملكية الطبقات


اجراءات الشفعة


الفصل 111 م.ح.ع: يتوجه الشفيع أولا الى المشتري فيعرض عليه الثمن و المصاريف التي دفعها فاما يقبل المشتري فتتم الشفعة أو يقوم الشفيع بتأمين المال على ذمته و ثم يقدم دعواه الى المحكمة

الفصل 115 م.ح.ع: تسقط الشفعة بعد شهر من تاريخ الاعلام اذا تم بواسطة عدل منفذ.. و ستة أشهر من تاريخ تسجيل العقد بالسجل العقاري

النظام القانوني للمصاريف و الاحداثات


النظام القانوني للمصاريف

الفصل 63 م.ح.ع: المصاريف التقصيرية = يتحملها المقصر لكن بامكانه مطالبة البقية بأداء منابهم

الفصل 64 م.ح.ع: المصاريف الضرورية = يتحملها جميع الشركاء

الفصل 65 م.ح.ع : المصاريف المحملة على المشترك = جميع الشركاء 

الفصل 66 م.ح.ع : المصاريف التحسينية = المبدأ : يتحملها من قام بها.. الاستثناء: يمكن أن يتحملها بقية الشركاء ان وافقو صراحة أو دلالة

النظام القانوني للاحداثات

الفصل 62 م.ح.ع : المبدأ : ليس لأحد الشركان أن يحدث شيئا في المشترك
الاستثناء: الا برضى الباقين صراحة أو دلالة

الحل: اذا كان المشترك قابل للقسمة يقسم, فان لم يقع في مناب من أحدثه خير للشريك طلب ازالته على نفقة المحدث مع غرم الضرر أو أداء ثمن المواد و أجرة اليد العاملة 
أما اذا كان المشترك غير قابل للقسمة فلبقية الشركاء نفس الخيار و القول للأغلبية على أساس الانصباء 

lundi 6 juillet 2015

الملكية المشاعة

الفصل 71: لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع فلكل شريك الحق في طلب القسمة و كل شريك يخالف ذلك يهد لاغيا


الفصل 57 م.ح.ع: اذا لم يعين مناب كل من الشركاء يحمل على التساوي بينهم

عدم امكان الرجوع في القسمة:

المبدأ: الفصل 125 م.ح.ع = القسمة الرضائية و الحكمية باتة لا رجوع فيها 



الاستثناء: لا تنقض الا بسبب الاكراه أو الغلط أو التغرير.
ان وجدت هذه الاسباب يمكن له القيام بدعوى نقض القسمة في ظرف علم من وقوعها

الفصل 127 م.ح.ع: ان رجعية نقض القسمة لا تؤثر على الغير فاذا ابطلت القسمة و كان أحد المتقاسمين قد رتب للغير عن حسن نية حقا عينيا بعوض فهذا البطلان لا مفعول له على الغير


الاستثناءات المتعلقة بالعلو

المبدأ : الفصل 18 م.ح.ع: ملكية الارض تشمل ما فوقها و ما عليها الا ما استثناه القانون أو الاتفاق
نطاق حق الملكية يشمل العلو

الاستثناء: الفصل 191م.ح.ع: يحجر ابتداء من تاريخ اجراء العمل بهذه المجلة انشاء الاجارة الطويلة و تجديد عقودها الجارية و كذلك حق الهواء و الانزال و الكردال




الاحكام الخاصة بحوز المنقول


الفصل 24 م.ح.ع: من وضع يده بنية التملك على منقول لا مالك له صار مالكا له و يصبح المنقول لا مالك له اذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلص من ملكيته



الفصل 53 م.ح.ع: من حاز منقولا أو صبرة من المنقولات شبهة حمل على أنه ملك ذلك على الوجه الصحيح و على من يدعي خلاف ذلك أن يثبته. و لا يحمل على الشبهة من علم أو كان من حقه أن يعلم عند توصله بالشيء المنقول أن ذلك المتوصل منه ليس له التصرف في ذلك

القاعدة تفيد اكتساب ملكية المنقول: من حاز منقولا عن حسن نية اعتبر مالكا له. هذه القرينة تتبع شكلا أحكام التقادم في مجلة الحقوق العينية

للقاعدة وظيفة اثبات: هذا الفصل يمثل قرينة قانونية بسيطة تعفي الحائز من اثبات ملكيته للمنقول الذي يحوزه. لكن ذلك لا يمنع المالك الاصلي للمنقول من دحضها و ذلك بالقيام بدعوى استرداده

دعوى استرداد المنقول:
الفصل 54 م.ح.ع: يجوز لمالك المنقول أو السند للحامل اذا فقده أو سرق منه أن يسترده ممن يكون حائزا له. و ان كان الحائز حسن النية تسقط الدعوى بمرور ثلاث سنوات من وقتت الضياع أو السرقة


الانتزاع


المبدأ: الفصل 20 م.ح.ع: لا يجبر أحد على التنازل عن ملكه 
الاستثناء: يستثني هذا الفصل الحالات التي يقررها القانون و في مقابل تعويض عادل و هي:

القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العامة



التجاوز الى ارض الغير: الفصل 37 م.ح.ع: اذا أحدث مالك الارض بنايات أو منشئات بأرضه و تجاوز عن حسن نية الى جزء يسير بأرض ملاصقة فللمحكمة أن تملكه بهذا الجزء مقابل قيمة عادلة

انتقال الملكية

الفصل 241 م.ا.ع = لا يلزم الورثة الا بقدر ارثهم و على نسبة مناباتهم

المركز القانوني للوارث: الملكية تحافظ على كل ما لحق بها و يتحصل عليها الوارث بكل التوابع المتعلقة بها

وقت انتقال الملكية:
الفصل 85 م.أ.ش: يستحق الارث بموت الموروث و لو حكما و بتحقق حياة الوارث من بعده
الفصل 123 م.ح.ع: كلا من المتقاسمين يعتبر مالكا للحصة التي ألت اليه منذ أن كان مالكا من أول الشيوع

مفهوم القاعدة الواردة بالفصل 553 م.ا.ع: الذائن يقدم على الوارث و لا ارث الا بعد أداء الدين


الالتصاق


الفصل 27 م.ح.ع = ما أضيف الى عقار أو منقول و تصل به كان ملكا لصاحب الاصل بطريق الالتصاق. و الالتصاق يكون اما طبيعيا أو بفعل الانسان

الصورة 1 = الفصل 36 م.ح.ع: اذا أحدث صاحب الارض بنايات أو مغروسات أو منشأت بمواد على ملك غيره لزمته قيمتها



الصورة 2= احداث بناءات على أرض الغير بسوء نية: الفصل 36 م.ح.ع: اما الهدم على نفقة المحدث أو الالقاء مع ارجاع قيمة المواد و اليد العاملة

الصورة 3= احداث بناءات على أرض الغير بحسن نية: الفقرة الاخيرة من الفصل 36 م.ح.ع لا يحق لمالك الارض طلب ازالة ما لحق بأرضه من بناءات و مغروسات و يصبح مالكا لها, فيبقى الخيار بين طلب ترجيع ثمن المواد و أجرة اليد العاملة و بين دفع مبلغ مساو لما زاد في قيمة الارض بسبب تلك الاحداثات

الصورة 4 = الفصل 37 م.ح.ع: اذا أحدث مالك الارض بناءات أو منشئات بأرضه و تجاوز عن حسن نية الى جزء يسير بأرض ملاصقة فللمحكمة أن تملكه هذا الجزء مقابل قيمة عادلة

dimanche 5 juillet 2015

التقادم

الفصل 50 م.ح.ع: تسقط دعوى المطالبة بالملكية بحصول التقادم المكسب

كيف يمكن اكتساب الملكية بالتقادم؟

الفصل 45 م.ح.ع: من حاز عقارا أو حقا عينيا مدة خمس عشرة عاما بصفة مالك حوزا بدون شغب مشاهدا مستمرا و بدون انقطاع و لا التباس كانت له ملكية العقار أو الحق العينية بوجه التقادم. و الحوز المعيب لا تأثير له الا من وقت زوال العيب.

شروط التقادم:

قيام الحوز :

 الفصل 38 م.ح.ع: الحوز هو سيطرة فعلية لشخص بنفسه أو بواسطة على حق أو شيء

يوجد نظريتان لقيام الحوز:
النظرية الاولى هي نظرية شخصية تقر بوجوب توفر: عنصر مادي أي السيطرة الفعلية على الحق أو الشيء و يجوز أن تتم هذه السيطرة القيام بكل الاعمال التي يستوجبها عادة الشيء
و عنصر معنوي أي قيام نية التصرف بوجه الملكية لدى الحائز واضع اليد على الشيء
أما النظرية الثانية فهي نظرية مادية تكتفي بثبوت العنصر المادي للحوز

أوضحت محكمة التعقيب أن المراد بصفة مالك الواردة  بالفصل 45 هي أن يشهد الشهود بأن الحائز يتصرف في عقار أو حق عيني تصرف المالك في أرضه ينسبه لنفسه و ينسبه الناس اليه. لكنها تميل الى عدم التشدد فيما يتعلق باثبات العنصر المعنوي للحوز فهي ترى أنه يكفي أن ينسب التصرف للحائز دون غيره و أن لا تتضمن البينة ما ينافي الملكية.

فقدان الحوز:

1) عيب الاكراه:
يشترط أن يكون الحوز هاذئا, فالحوز الذي يحصل بالقوة و الغصب كأن يعمد الى اكراه المالك الاصلي أو أي شخص أخر واضع يده على العين يعيب حوزه و يفقده ميزة الهدوء

2) عيب الخفاء:
يشترط أن يكون الحوز مشاهدا أي ظاهرا و علنيا و ليس من الضروري اخفاء الحوز عن كل الناس بل يكفي اخفاؤه عن المالك الاصلي صاحب الحق ليكون الحوز معيبا

3) عيب الانقطاع:
اذا ترك الحائز العين و هجر استعمالها كان حوزه معيبا الى أن يزول ذلك الانقطاع

4) عيب الالتباس:
يكون الحوز مشوبا بالالتباس عندما لا يبرز بوضوح أن الحائز يتصرف بنية التملك و الاستئثار بالعين و ينتج الالتباس عادة عندما يكون موضوع الحوز شيئا مشتركا أو متداولا بين أفراد العائلة

مدة الحوز:

المدة الاصلية 15 سنة = الفصل 45 م.ح.ع
المدة المخفظة 10 سنوات = الفصل 46 م.ح.ع: اذا انجز الحوز بحسن نية و بمقتضى عمل قانوني من شأنه أن تنتقل به الملكية لو صدر ممن له الحق.
المدة المرفعة 30 سنة =  ترفع حسب الفصل 47 م.ح.ع الى 30 عاما فيما بين الورثة و الشركاء
الفصل 40 م.ح.ع= للحائز أن يظم الى حوزه حوز ما انجر عنه الحق بجميع صفاته. و الخلف يكون اما خاصا كالمشتري أو عاما كالوارث

التعليق و الانقطاع:
عندما يحدث التعليق بتوفر أحد أسبابه يتوقف حساب مدة التقادم و لا يمكن العودة لسريان التقادم الا بعد زوال ذلك المانع.
و عند ذلك لا يقع احتساب مدة التعليق في حين تحتسب المدة السابقة لها و المدة الاحقة لها..
أسباب التعليق: يتوقف ايزاء القاصرين أو بين الوالدين و أولادهما أو اذا كان المالك الحقيقي في حالة عذر يعوقه عن القيام بحقوقه أثناء مدة سريان التقادم.

الفصل 52 م.ح.ع: لا تنقطع مدة التقادم المكسب الا:
أولا: بالقيام لدى المحكمة المختصة و لا تأثير للانقطاع اذا رفضت الدعوى شكلا أو أصلا أو وقع الرجوع فيها أو حكم بسقوط الخصومة
ثانيا: أو باقرار الحائز بحق من كان التقادم جاريا ضده
و ينتج عن الانقطاع اسقاط كامل المدة السابقة عن ظهور سببه و هو ما يمثل أثرا خطيرا على الحائز

أثار التقادم:
التقادم ينشئ ملكية جديدة لفائدة الحائز الذي يصبح مالكا. فحصول التقادم المكسب ينتج عنه حتما سقوط دعوى المطالبة بالملكية من طرف المالك القديم و هذا يعني أن قيام الملكية الجديدة يزيح الملكية القديمة.

العقارات و المنقولات


الصورة 1 : الفصل 9 م.ح.ع : تعر عقارات حكمية ما يضعه المالك بأرضه من الادوات و الحيوانات و غيرها من الاشياء رصدا لخدمتها و استغلالها
ترابط اقتصادي <====

شروطه: اتحاد المالك: أن يكون صاحب الارض هو صاحب الحيوانات و الادوات و غيرها غير مقترض اياها أو متسوغ
المنقولات: كل ماهو متداول على وجوده في الاراضي الفلاحية
التخصيص: يجب أن تكون مخصصة لخدمة الارض لا لخدمة صاحبها: تحديد شرط التخصيص يرجع الى قضاة الاصل و يمكن القول بأنه يمكنهم الوقوف عند الاستعمال الحقيقي و الاساسي للمنقول

الفصل 9 لا يميل الى صيغة الاطلاق كما أنه لا ينص صراحة على امكانية اعتماد التخصيص في المرحلة المادة التجارية أو الصناعية و حتى استعمال كلمة fond في الترجمة الفرنسية للنص لا تكفي قانونيا لقلب معنى كلمة أرضه التي لا يمكن أن تمتد الى الاصل التجاري.

الصورة 2: الفصل 10 م.ح.ع: يعد عقارات حكمية ما يضعه المالك بعقاره من الاشياء المنقولة الملتحمة بالعقار بشكل يتعذر معه فصلها منه دون افسادها أو افساد ماهي متصلة به
 صورة الترابط المادي<===

شروطه: اتحاد المالك: لا يجوز لمالك العقار بطبيعته أن يلصق به منقولا ليس على ملكه كأن يكون مرهونا عنده أو معارا له أو مكريا له.
الالتحام: يبقى لقضاة الاصل السلطة التقليدية لحسم هذه المسألة و يقع الالتجاء الى الاختبار و لمحكمة التعقيب سلطة لمراقبة تعليل القرارات المسندة للاختبارات

أثار تحقق شروط الافتراض:
المبدأ: المفروض عند سكوت الاطراف أن يشمل البيع كل العقارات الموجودة بها
الفصل 612 م.ح.ع: بيع البناء يشمل الارض التي أقيم بها و توابعه المتصلة اتصال قرار كالابواب و النوافذ... و لا يشكل البيع المذكور الاشياء غير الثابتة التي لا يضر قلعها و مواد البناء التي جلبت للاصلاح و الاشياء التي فصلت عن البناء لتشمل غيرها

الاستثناء: الفصل 308 م.م.م.ت: ما يعتبره القانون عقارات حكمية لا يمكن أن يعقل الا مع الاصل الذي هو جزء منه لكن يجوز اجراء عقلة عليه و بيعه مثل المنقولات في ديون لصانعه أو باعته أو لمن اقرض مالا لشرائه أو صنعه أو اصلاحه


دروس قانون الاموال




الكتب الخطي


يسمى أيضا حجة غير رسمية:
تعريفها: تتمثل في كل  كتب لا تتوفر فيه شروط الكتب الرسمي و يكون متضمنا امضاء الطرفين = الامضاء هو أهم عنصر لقيام الكتب الخطي وفهو ركن وجود و الدليل على الرضا بمضمونه. فاذا خلا الكتب من الامضاء لا يكون له أدنى مفعول و لا يثبت شيئا

الفصل 452 م.ا.ع = يجوز أن يكون الكتب غير رسمي بغير خط العاقد بشرط أن يكون ممضا منه.
وضع البصمات يفيد الجهل بالكتابة و هو ما يفترض اقامة حجة رسمية

التعريف بالامضاء: وسيلة اجرائية تمكن من التأكد من حصول شرط الامضاء من جهة أولى و من اكتساب الكتب تاريخا ثابتا من جهة أخرى
يقع تضمين ملخص لمحتوى الوثيقة و لهوية الشخص المستفيد من الاجراء و لامضاء ذلك الشخص بدفتر تسجيل مخصص لعمليات التعريف بالامضاء

الوثيقة الالكترونية: 
عرفها المشرع بكونها الوثيقة المتكونة من مجموعة أحرف و أرقام أو أية اشارات رقمية أخرى بشرط أن شكون محتواها قابلا للفهم و أن تتوفر عليها ما يعني الاعتراف تشريعيا بوجودها و بحجيتها و ثانيا باقرار معادلاتها من حيث القيمة و الحجية بالكتب الخطي

حرص المشرع على تعريف الامضاء الالكتروني في ذات الفصل المخصص للتعريف بالامضاء في الحجية الخطية = الفصل 453 م.ا.ع

يهدف الامضاء عموما الى تحديد هوية صاحبه و اقامة الحجة على رضاه و مصادقته على المضمون

خصوصية الوثيقة الالكترونية أنها غير ورقية مما يفرض التحقق من الصلة بين الامضاء و الوثيقة المرتبطة بها و يمكن أن تقوم هذه الصلة بواسطة عملية المصادقة من طرف الغير.

الكتب الرسمي


يسمى أيضا حجة رسمية و هي تعني: الحجة التي يتلقاها المأمورون المنتصبون لذلك من قضاة و عدول اشهاد و عدول تنفيذ و غيره في محل تحريرها على الصورة التي يقتضيها القانون. 

من هو المأمور العمومي: 
المأمور هو كل شخص عينته الدولة و فوضت له جزء من اختصاصاتها ليمارسه مقابل أجورهم
أساسا القضاة, أعوان الضابطة العدلية, ضباط الحالة المدنية, بعض الجهات الرسمية



الفصل 442 م.ا.ع = الاحكام و المحاضر التي يحررها القضاة و كل الاحكام الصادرة في المجالس القضائية التونسية هي من الحجج الرسمية



لا يعد مأمورا عموميا: المحامي, الكاتب العمومي, المترجم المحلف, الخبير

اذا كان الكتب لا بعتبر رسميا لكون تحريره من وظيفة غير الذي حرره أو لعدم أهلية أحد الاظراف أو لنقص في الصورة و اعتبر كتبا غير رسمي = الفصل 448 م.ا.ع

كما يبطل الكتب الرسمي قانونا اذا تضمن شهادة الاستغفال أو تضمن ايداعا = الفصل 447 م.ا.ع

حجيته: حجية مطلقة + تاريخه ثابت بين الاطراف و في حق غير المتعاقدين

الفصل 445 م.ا.ع = اذا سجل المأمور العمومي تصريحات لأحد الاطراف تخص عناصر لم تحدث أمامه و بحضوره لا يتمتع بالحجية المطلقة للكتب الرسمي.

الفصل 444: لا يدحض الكتب الا بدعوى الزور فقط بل أيضا ان: وقع الطعن في الرسم, الاكراه, التدليس, التوليج, الغلط المادي == وفي هذه الحالات تجوز البينة بالشهادة

يدقق المشرع أحيانا شروط اقامة و تحرير الحجة الرسمية من المأمور العموميي المختص

يشترط الفصل 442 م.ا.ع أن يتلقى المأمور العمومي الحجة الرسمية على الصورة التي يقتضيها القانون.

vendredi 3 juillet 2015

عبء الاثبات


تعريفه : هو اقامة دليل لدى القاضي على وجود الحق و هو ما يعبر عنه بالاثبات القضائي
المتقاضي غير مطالب مبدئيا باثبات القانون و نفاذه الا حالة اثبات العرف حسب الفصل 544 م.ا.ع و حالة اثبات القانون الاجنبي و حالة اثبات الخطأ البين المتمثل في القضاء بقانون ملغي فيتصل بذاك الاثبات مبدئيا بالحق لا بالقانون. فالمتقاضي الذي يدعي وجود حق ذاتي أو انقضائه ملزم باثباته.

الاثبات بين الطرفين و القاضي: الخصوم هم المطالبون باقامة الحجة و على القاضي فصل النزاع على ضوء ما يقدم له من حجج.

تكريس ميدأ الحياد الاختياري للقاضي و لا تبيح تدخله الا في مرحلة متقدمة من النزاع أي بعد أن يتم احترام قواعد تحمل عبئ الاثبات من طرفي الخصومة حسب الترتيب المعتمد.

البينة على من ادعى

أساسها:


الفصل 420 م.ا.ع: اثبات الالتزام على القائم به
تم اعتماد الفقه الاسلامي فيه عملا بالحديث الشريف: البينة على المدعي و اليمين على من أنكر

تأصيل القاعدة:

الاصل هو براءة الشخص من أي حق لفائدة الغير

الفصل 560 م.ا.ع: الاصل براءة الذمة حتى يثبت تعميرها
فمن يدعي حقا يعمر به ذمة شخص أخر عليه دحض هذه القرينة و اثبات ما يدعيه و من المنطقي أن يتحمل عبئ الاثبات بصفته مدعيا.
الفصل 562 م.ا.ع: الاصل بقاء ما كان على ما كان و على من ادعى تغييره بالاثبات



من هو المدعي: المدعي هو القائم بالدعوى
الدعوى المقامة دون مؤيدات و أدلة هي دعوى مجردة يهددها الحكم بالصلح تطبيقا للفصل 79 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية


اليمين الاستفائية

الشهادة

اليمين الحاسمة

الاقرار

الرشد

من هم:عرفهم الفصل 6 م.أ.ش

أ) أسباب الحماية


ضعيف العقل لضعف عقله : عرفه الفصل 160 م.أ.ش = هو الشخص غير كامل الوعي السيئ التدبير الذي لا يعتدي الى التصرفات الرائجة و يغبن في المبايعات

السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله = الفصل 164 م.أ.ش
المفلس بعد افلاس شركته
المحكوم عليه بالسجن لمدة تتجاوز 10 أعوام بعد الغاء عقوبة الاشغال الشاقة

يتم لقيام الحجر تعيين مقدم قضائي كولي لهم و أمين فلسة للمفلس.

ب) اثار الحماية

بامكانهم تحسين حالهم بقبول هبة أو تبرع = الفصل 69 م.ا.ع
و ابرام التصرفات التي يجيزها وليهم = الفصل 162 م.أ.ش
و أن يكونو مسؤولين مدنيا عن أفعالهم = الفصل 106 م.ا.ع

يمكن للمفلس اجراء الاعمال التحفظية لصيانة حقوقه و أن يتداخل في القضايا التي يتبعها الامين و أن يمارس حقوقه التي تتناول مصلحة أدبية محضة كما يمكنه أن يكون مسؤولا مدنيا عن أفعاله لأنه شخص مميز. 
أما المحكوم عليهم لأكثر من 10 سنوات فلا يمكنهم التصرف في مكاسبهم الا بالايصاء و لا قبول هبة أثناء مدة حجزهم و يتولى المقدم القضائي و أمين الفلسة للمفلس ادارة كل أعمالهم

ملاحظة: زواج المحجور عليه بسفه لا يكون صحيحا الا بعد موافقة وليه الذي بامكانه أن يطلب من الحاكم فسخ العقد قبل البناء.
عدى ذلك فان كل تصرفاتهم باطلة بعد صدور الحكم. 

القاصر المميز

الحماية القانونية للقصر المميزون:
تعريفه: من سنه بين 13 و 18 سنة

أ) حكم تصرفاته:
مؤهل للقيام ببعض الاعمال القانونية منها: قبول هبة أو غيرها من التبرعات = الفصل 9 م.أ.ش
تصرفاته نافذة اذا كانت من قبيل النفع المحض = الفصل 156 م.أ.ش
لديه القدرة أن يكون وكيلا لنفسه و لغيره = الفصل 105 م.أ.ش 
له القدرة على ابرام عقد دون اذن الولي

ب) حمايته بالولاية:
من: الفصل 154 م.أ.ش = القاصر وليه أبوه أو أمه ان توفي أو فقد أهليته و لا يعمل بوصية الاب الا بعد وفاة الام أو فقدانها أهليتها. و ان لم يقن للقاصر وصي يتم تعيين مقدم قضائي لولايته.

لمذا يتدخل: لاجازة بعض العقود التي أبرمها القاصر لوحده = الفصل 8 م.ا.ع
ماذا يفعل: يقوم بادارة أملاك القاصر و تمثيله لدى المحاكم تحت مراقبة شخص راشد فيكون نافذا نفاذا مطلقا = الفصل 16 م.ا.ع

نهاية الحجر: بلوغ سن الرشد
أو الترشيد : ابتداءا من سن 15 سنة
اما ترشيدا مطلقا عبر الزواج ابتداء من سن 17 سنة و الذي لا يزول بالطلاق قبل سن الرشد
أو ترشيدا مقيدا لا يخص الا التصرفات التجارية: الفصل 6 مجلة التجارية + الفصل 138 م.أ.ش

الترشيد لا يشمل الامور الادارية و الحقوق السياسية

المجنون

نظام الحجر على المجنون
من هو: هو الشخص الذي فقد عقله سواء كان جنونه مطبقا يستغرق جميع أوقاته أو متقطعا = الفصل 160 م.أ.ش

أ) قيام الحجر:

سببه: عدم القدرة على التمييز = فقدان أهلية الاداء

 كيف: لا يكون الا ينص
قرار تعقيبي مدني بتاريخ 28 أكتوبر 1981: الاستعانة بأهل الاختصاص
لماذا: اجراء خطير من شأنه أن يمس بسمعة الشخص

أثاره: تعيين مقدم يتولى ادارة أموال المجنون تحت رقابة القضاء
تعد التصرفات التي يقوم بها بنفسه غير نافذة و لا مسؤولية مدنية عليه

ب) رفع الحجر:
الحجر الواقع بحكم لا يرفع الا بحكم: الفصل 167 م.أ.ش
للمحجور عليه مهما كان سبب الحجر القيام بدون واسطة لدى المحاكم بطلب رفع الحجر عنه: الفصل 168 م.أ.ش

ماذا يترتب عنه:
تصرفاته قبل صدور الحكم صحيحة
بعد صدور الحكم باطلة
ان اشتهر بضعف عقله باطلة قبل صدور الحكم


الصغير غير المميز

نظام الحجر على الصغير المميز:
من هو؟ هو من لم يبلغ 13 سنة
أ) التمثيل القانوني

سببه: انعدام التمييز بين الخير و الشر
الفصل 156 م.أ.ع: الصغير الذي لم يتم 13 سنة يعد غير مميز
المشرع التونسي حدد سن التمييز ب 13 سنة
المشرع المصري و الاردني حددها ب 7 سنوات
انعدام أهلية الاداء لا يعني انعدام أهلية الوجوب مما يوجب تنظيم ولاية الصغير غير المميز و هي ولاية يقصد بها حماية حقوقه

قيام التمثيل: يسري على الصغير غير المميز في خصوص الولاية حكم القاصر عموما
الفصل 154 م.أ.ش: القاصر وليه ألوه أو أمه اذا توفي أو فقد أهليته و لا يعمل بوصية الاب الا بعد وفاة الام أو فقدانها أهليتها. و ان لم يكن للقاصر وصي يتم تعيين مقدم قضائي لولايته.
أما الصغير مجهول النسب مطلقا فله ولي عمومي و هو: 
متصرفو المستشفيات
متعهدو الماوي
معاهد الرضع
مديرو الاصلاحات

مديرو ماوي الاطفال
في حالة الطلاق:

اذا أسندت الحضانة للأم: لها صلاحيات الولاية فيما يخص سفره و دراسته و التصرف في حساباته المالية: الفقرة 4 من الفصل 67 م.أ.ش
و يصبح لها كامل مشمولات الولاية في صورة تعسف الاب أو غيابه أو فقدانه لأهليته.

سلطات الولي: للولي مهما كان الكلفة بالقيام بكل الاعمال و التصرفات القانونية في حق الصغير عديم التمييز فيمثله تحت رقابة وكيل الجمهورية و حاكم التقاديم

ب) حكم التصرفات: 
تبطل كل التصرفات التي يقوم بها هو شخصيا: الفصل 156
يتعلق الامر بالاخلال بركن من أركان العقد و هو الاهلية
يعد غير مسؤول عن أفعاله

الوسائل الناقصة



الكتب




الوسائل الكاملة





وسائل الاثبات




الاهلية المقيدة




الاهلية المنعدمة




أنواع الاهلية




حرمة الفرد

تعريفه: هو كل موجود مكون لوحدة متميزة و غير قابلة للتجزئة
يتكون الفرد من ذات مادية جسدية و أخرى معنويةالحياة الخاصة

1) حرمة جسد الفرد
أ) اقرار لمبدأ حرمة الجسد:
يضمن دستور 2014 حرمة الفرد ذلك أن جسم الانسان لا يعد مالا فهو ليس بشيء و لا بضاعة.
ان حرمة الفرد وواجب احترام جسمه يقتضيان اعتبار المنع واردا لطبيعة الشيء ذلك أن جسم الانسان ليس مالا و هو المبدأ الذي انبنت عليه:
النصوص المانعة للرق
الاحكام الزجرية المتعلقة بالمتاجرة بجسم الانسان
النصوص المقرة لحق الانسان في ضمان حرمته
منع التعذيب و العقوبات الاخرى أو المعاملات القاسية و المذلة: قانون جويلية 1998 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الامم المتحدة لعام 1984

 ب) تنظيم حالات المساس بالجسد:
ذكر المشرع بالقانون الصادر سنة 1991 المتعلق بأخذ الاعضاء البشرية و زرعها تأكيد أن الحرمة الجسدية للانسان مضمونة مما وجب تدقيق الحالات التي يجوز فيها أخذ الاعضاء و زراعتها
و يتم التبرع اما من الاحياء أو من جثث الاموات
تبرع الاحياء: حجر قانون 1991 تحجيرا مطلقا:
أخذ الاعضاء الضرورية للحياة
أخذ أعضاء الانجاب الناقلة للصفات الوراثية
حصر حالات الاخذ من الرشداء و المتمتعين بالاهلية الكاملة و الذين يكونون قد أذنو في ذلك اذنا صريحا و صادرا عن اختيار حسب اجراءات دقيقة يتدخل فيها القضاء.
قانون 25 مارس 1991: اجاز أخذ عضو من جثة ميت لغاية علاجية أو علمية بعد أخذ الموافقة من الهالك خلال حياته أو من أقاربه بعد مماته
تصدر الممانعة من الهالك في قائم حياته بكتب معرف بالامضاء عليه و مودع لدى كتابة المحكمة الابتدائية.

حصر التعامل على جسم الانسان في الحالات الاستثنائية تفرضها الضرورة:
التعاقد مع الجراح لاجراء عملية جراحية
صورة الختان
التلقيح
الخضوع لمعاينة درجة السكر
اقامة الشهادة السابقة للزواج

تنظيم الطب الانجابي:
نص الفصل 1 من القانون الصادر في 7 أوت2001 المتعلق بالطب الانجابي الذي نص على أن هذا الطب يمارس في كنف ضمان كرامة الانسان و حرمته الجسدية
المساعدة في الانجاب تكون للشخصين المتزوجين و ذلك في حال صعوبة الانجاب و ليس انعدامه
منع تكوين الجنين لغايات تجارية أو صناعية
تحجير الاستنساخ
فرض مراقبة ادارية على الهياكل المعنية

2) حرمة الحياة الخاصة:
أ) الاساس القانوني:
ب) الاساس الخاص

المقر

تعريفه: هو المحدد لهوية الشخص و هو موطن الشخص و موضع استقراره
وردت في الفصل 7 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية التفرقة الاساسية بين المقر الاصلي و المقر المختار

أ) المقر الأصلي:
تعريفه: هو المكان الذي يقيم فيه عادة و يشغله و يقطنه باستمرار
المكان الذي يباشر فيه الشخص مهنته أو تجارته يعتبر مقرا أصليا بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور

ب) المقر المختار:
تعريفه: هو المكان الذي يعينه الاتفاق أو القانون لتنفيذ التزام أو للقيام بعمل قضائي
يفرض المشرع اختيار مقر يقع باسمه ترسيم سجلات الملكية العقارية حيث يختار له مقر بالجمهوية التونسية

ج) حكم مجهول المقر:
عندما يكون المقر مجهولا يقع تبليغ المعني بالامر في اخر مقر معروف له
اذا كان المقر مجهولا مطلقا: علق نظير من الاعلام بالمحكمة المتعهدة و يعلق نظير أخر بمركز الولاية التي يوجد بدائرتها المحكمة المذكورة

لتحديد المقر أثر اجرائي هام يخص الاختصاص الترابي للمحاكم ذلك أن المبدأ يفرض في هذا المجال واجب التقاضي أمام المحكمة التي يوجد بدائرتها المقر الأصلي أو المختار كالمدعى عليه

الاسم و اللقب

تعريفه: يساهمان في تحديد هوية الشخص: اللقب يشمل أفراد العائلة الواحدة, أما الاسم فيتم تحديده منذ التصريح بالولادة و اقامة رسمها

أ) الاحكام العامة للاسم و اللقب
منذ بداية عهد الاستقلال سعى المشرع لظبط أحكام الاسم و اللقب فأصدر: 
قانون 1959: وجوب اللقب العائلي
قانون 1964: السماح بتغيير الاسم و اللقب
قانون 1998: اسناد لقب عائلي لأبناء المعلمين أو مجهولي النسب
قانون 2001: احداث شهادة تطابق بين اللقب الاصلي و اللقب المسند

1) وجوبية اللقب العائلي" الفصل 1 من قانون 26 مارس 1959"
مكن المشرع الافراد المعنيين من حق اختيار اللقب العائلي لكن مع الابتعاد عن:
 الالقاب التي يمكن أن تكون محل التباس أو سخرية
الالقاب ذات الالفاظ المنافية للاخلاق الفاضلة
الالقاب التي أصلها غير عربي
أسماء البلدان

2) الحالات الجائز فيها تغيير الاسم و اللقب: قانون 28 ماي 1964
الاذن بالتغيير الا لمن كان تونسيا و ليس له: 
اسم عربي أو مغاربي
اسم يكون محل التباس أو سخرية
له نفس اسم أحد اخوته أو أخواته
كيف ذلك: ايداع مطلب لدى وزارة العدل و ان تعلق الامر بقاصر فينوبه والده و ان تم الايذان بذلك يقع نشر الاوامر الصادرة في الاذن بالرائد الرسمي و يقع ترسيمها بدفتر الحالة المدنية

3) مسألة تغيير الاسم في حالة تغيير الجنس
الجنس المسجل بدفتر الحالة المدنية خاطئ => الفصل 63 م.ح.م: طلب الاذن بالاصلاح من رئيس المحكمة الابتدائية بالمنطقة التي حرر فيها الرسم و طبقا لاصلاحها يتم اصلاح الاسم
مثال: قضية أميرة أمير التي نظرت فيها المحكمة الابتدائية ببن عروس و أذنت فعلا بالاصلاح لأن المولود ذكر و ليس أنثى كما بدا عند الولادة
الجنس المسجل بدفتر الحالة المدنية صحيح لكنه ناتج عن تغير قصدي: مثال قضية سامي سامية التي نظرت فيها محكمة الاستئناف بتونس و تم رفضها بحجة مخالفة النظام العام لأن ذلك مخالف لأحكام الشريعة, مخالف للنظام العام, كما أثبت العلم أن المتحول جنسيا لا ينتمي لجنس معين
لكن تغيير الجنس لأسباب علاجية سبب مشروع لتغيير الاسم و جعله مطابقا للواقع من جديد

ب) الاحكام الخاصة ببعض الحالات:

1) لقب المتبنى:
 يحمل لقب المتبني و له أن يبدل اسمه. و ان تم الرجوع في التبني جاز له الرجوع الى الاسم الاصلي بناء على قاعدة ترجيح التيسير للأطراف

2) لقب المكفول:
تعريفه: هو العقد الذي يقوم بمقتضاه شخص رشيد أو هيئة بر بكفالة طفل قاصر.
الحكم: لا يمكن تبديل اسمه و لقبه اذ أن هذا الاخير يحتفظ بجميع حقوقه الناتجة عن نسبه و بالاخص اللقب و حقوقه في الارث و تنتهي الكفالة عند بلوغ سن الرشد أو عند حكم فسخها

3) لقب الطفل المهمل أو مجهول النسب: 
الفصل 5 من مجلة حماية الطفل: لكل طفل الحق في الهوية منذ ولادته
الفصل 1 من القانون عدد 75 لسنة 1998: على الام الحاظنة لابنها القاصر و مجهول النسب أن تسند له اسما و لقبها العائلي.
مكن هذا القانون الاب أو الأم أو النيابة العمومية من رفع الامر للمحكمة الابتدائية المختصة لطلبة اسناد لقب الأب للطفل الذي يثبت بالاقرار أو بشهادة الشهود أو بالتحليل الجيني أن هذا الشخص هو أب ذاك الطفل.
في غياب تطبيق هذه الحلول على هذه الحالات يتم اختيار الاسم و اللقب من الولي العمومي.

4) لقب المرأة المتزوجة:
تغيير لقب المرأة من أحكام العرف و لا يقره القانون وجوبا. و هو يعد من الاجراءات الادارية الصرفة في كونه من العناصر المحددة للهوية التي ترد في بطاقة التعريف الوطنية

الجنسية

تعريفها: هي رابطة واقعية يكرسها القانون و تمنح الفرد صفة العضو في مجموعة منظمة في شكل دولة
للجنسية أهمية قانونية كبرى فهي التي تسمح للفرد بأن ينتهي لدولة دون غيرها

يوجد نوعان من الجنسية: جنسية أصلية و جنسية مكتسبة

أ) الجنسية الاصلية
تكون اما بموجب النسب لمن ولد من أب و أم تونسية
أو بموجب الولادة على بالجمهورية التونسية

ب) الجنسية المكتسبة
تكتسب اما بفضل القانون: من ولد لأم تونسية و أب أجنبي عليه أن يطالب بالجنسية بمقتضى تصريح خلال العام السابق لسن الرشد
 قبل بلوغ 17 سنة يصبح تونسيا بمجرد تصريح مشترك من أبيه و أمه أما في صورة وفاة الاب أو فقدانه أو انعدام أهليته يقع الاكتفاء بتصريح الام وحدها
و يقع التصريح طبق أحكام الفصل 39 من مجلة الجنسية
و يمكن أن تكتسب كذلك عن طريق التجنس

الاجازة الاساسية



النظرية العامة للقانون

السنة الثالثة


اجازة أساسية 



اجازة تطبيقية

السنة الثانية اجازة تطبيقية


قانون خاص 




قانون عام

السنة الثانية اجازة اساسية


قانون خاص


قانون عام

السنة الثانية


اجازة أساسية 


اجازة تطبيقية

السنة الاولى




اجازة تطبيقية

Retour

خصائص الشخصية القانونية








jeudi 2 juillet 2015

مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس



تتكوّن مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس من بنايتين: واحدة مركزية وأخرى فرعية


البناية الفرعية: خاصة بطلبة المرحلة الأولى من الأستاذية (السنة الأولى والسنة الثانية حقوق) وبها قاعة مراجعة تتّسع لـ 250 طالبا وتحتوي على المراجع الأساسية الموافقة لبرنامج التّدريس في المرحلة الأولى


البناية المركزية : مخصّصة لطلبة المرحلتين الثانية والثالثة ، وتضمّ (7) قاعات مراجعة معدّة لاستقبال1000 طالب، وكذلك قاعة متخصّصة حسب نوعية المراجع :قاعةالأطروحات والمذكّرات ، قاعة الدوريات ، قاعة المنظّمات الدولية قاعة المصادر من معاجم وموسوعات ودوريات أساسية


وتوجد بنفس البنايةأيضا قاعةمخصّصة لمركز دولي هامّ ­ مركز الإعلام العمومي لبنك الدّولي ، الّذي تمّ تدشينه سنة 1996 ليكون الأوّل في إفريقيا والشّرق الأوسط ، وهو يحتوي على كلّ المنشورات الرسمية للبنك الدولي ويوفّرها لكلّ من يطلبها من بلدان المنطقتين المذكورتين


وتجدر الملاحظة أنّ مكتبة الكلية أصبحت منذ سنة 1996 تتحصّل على كل وثائق المنظمات الدّولية بما أنّها أصبحت مستودعا كاملا لتلك الوثائق


ب / ­ تحتوي المكتبة على ما يقارب الـ 130 ألف كتاب تمثل بين 44 و 45 ألف عنوان منها 400دورية


ويتعززهذا الرصيد سنويا بشراءات منتظمة تناهز الألف عنوان (2500 كتاب) وبلغات مختلفةأساسا :العربية والفرنسية والإنكليزية ولغات أخرى


ج /­ تفتح المكتبة أبوابها يوميّا من الاثنين إلى السّبت من الساعة الثامنة والنّصف صباحا إلى الساعة السابعة مساء


د /­ تستقبل المكتبة كل طالب مرسم بكلية الحقوق أو بأية مؤسسة جامعية


هـ/­ استعمال المراجع والوثائق الموجودة بالمكتبة مخوّل لكل طالب وفق الشروط الآتية


تعمير بطاقة الإطلاع الموضوعةللغرض في مكتب تسليم الوثائق


إيداع بطاقة الطالب الصالحة للسنة الجامعية الجارية ، أو بطاقة التعريف الوطنية وشهادة الترسيم


لا يمكن استعمال أكثر من مرجعين في نفس الوقت


تستعمل المراجع وجوبا داخل قاعات المكتبة (المطالعة على عين المكان) ولا يمكن بأية حال إعارتها أو استعمالها خارج المكتبة


لكن يمكن لطلبة المرحلة الثالثة استعارة مرجعين على الأكثر في نهاية الأسبوع لاستعمالهما خارج المكتبة، بشرط أن يكون المرجع المطلوب موجودا في نسخ عديدة، وأن لا يكون مختوما بعدم قابلية الإعارة


وتستثنى من هذه الإمكانية الوثائق والمراجع المحفوظة بالقاعات المتخصّصة كالأطروحات والدوريات وغيرها ... إذ هي بطبيعتها، لا تقبل الإعارة مطلقا


كل تأخير في إرجاع الكتب المستعارة يؤدّي إلى حرمان الطالب من الإعارة بالنسبة إلى السنة الجارية . وكل إتلاف للكتاب يوجب تعويضه من الطالب


يجب على كل طالب أن يعتني بالكتب التي يستعملها، وأن يلتزم الهدوء ويحترم زملاءه وأعوان المكتبة، وأن يمتنع عن تناول مأكولات أو مشروبات داخل قاعات المراجعة


كل مخالفة للبيانات والتراتيب السابقة ينجر عنه وجوبا حرمان الطالب من الاطلاع على المراجع دون الإخلال بما قد يستدعيه صنيعه من عقوبات تأديبية أخرى



مرحبا بكم في كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس

تعتبر كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس من أرقى الجامعات التونسية و أقدمها و قد تخرج منها مئات الشخصيات الحقوقية التونسية.. تعاني هذه الكلية مثل جل الجامعات التونسية من نظام امد و الاهمال و الامبالاة الا أن ذلك لم يمنع الطلبة من الاقبال على الدراسة فيها و السعي الى التميز في الدراسة و تحدي كل الصعوبات و العراقيل
















الشخصية القانونية








مدة الشخصية القانونية للشخص الطبيعي: نهاية الشخصية

نهاية الشخصية القانونية

تعريفها: هي واقعة قانونية تنتهي بموت الشخص و تنقل الذمة المالية لورثته لحظة الوفاة
الفصل 85 م.أ.ش: يستحق الارث بموت الموروث

أ) الوفاة الطبيعية
طريقة اثباتها: تثبت برسم وفاة يعمر بالاعتماد على تصريح أقرباء المتوفى أو أي شخص معلم بالوفاة: الفصل 47 مجلة الحالة المدنية
الفصل 44 م.ح.م: لا يمكن دفن الجثة الا بترخيص مسبق من ضابط الحالة المدنية
ماهي الوفاة الطبيعية؟
وزير الصحة: الوفاة هي توقف 3 وضائف أساسية لدى البشر: التنفس, الدماغ, القلب
1998: قرار جديد: تحصل الوفاة بتوقف وظيفة الدماغ
==> تنهي الوفاة صفة الشخص صاحب الحق عند الفرد

 ب) الوفاة الحكمية
الفصل 85 م.أ.‘: يستحق الارث بوفاة الموروث ولو حكما و بتحقق حياة الموروث من بعده
حكما= حالة الفقدان
تعريفه: الفصل 8 م.أ.ش:المفقود هي الذي انقطع خبره و لا يمكن الكشف عنه حيا
كيف: في حالة الحرب, الحرقة, الحالات الاستثنائية كالكوارث الطبيعية
يقع البحث عن المفقود لمدة عامين ثم يحكم بفقدانه: الفصل 88 م.أ.\
مجرد الغياب لا تنجر عنه الوفاة الحكمية
لكن أن طال الغياب يمكن أن يتحول الى فقدان يبيح للقاضي أن يحدد في المدة التي تصير فيها الوفاة الحكمية مستساغة كأن تتجاوز هذه المدة المضافة الى عمر الشخص الغائب طول الحياة البشرية
اثباتها/ بحكم قضائي و بصدور حكم الفقدان
أحكام الميراث:
ان ظهر حيا قبل صدور الحكم أخذها
ان صدر الحكم بموته: ردت الى من يستحقه الورثة
: ان ظهر حيا: أخذ ما بقي من نصيبه بيد الورثةالفصل 151 م.أ.ش
 أو بامكانه أن يثبت وجوده و يطالب بابطال الحكم المذكرو و يسترجع مكتسباته حسب الحالة التي توجد عليها: الفصل 85 م.ح.

مدة الشخصية القانونية للشخص الطبيعي : البداية

بداية الشخصية القانونية

أ) الحكم الاصلي: الميلاد
تعريفه: واقعة قانونية طبيعية 
تاريخ الولادة هو تاريخ الوضع
كيفية اثباته: لا يتم اثباته الا بوثيقة قانونية: رسم ولادة يقيمه ضابط الحالة المدنية
==> الفصول من 22 الى 30 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بمجلة الحالة المدنية
من يقوم بالاعلام: القانون يوجب: والد المولود, الاطباء, القوابل, وغيرهم ممن شهد الوضع على اعلام ضابط الحالة المدنية بالولادة و تسجيل المولود
متى: خلال عشرة أيام من تاريخ الوضع
ماذا يحدث ان تم تجاوزها: منع ترسيم الولادة الى أن يتم الاذن في ذلك من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التي ولد فيها المولود
و يعاقب جزائيا كل شخص أخل بواجب الاعلام 
==> الفصول من 22 الى 24 من مجلة الحالة المدنية
حكم اللقيط: 
تعريفه: هو الذي يعثر عليه دون علم بتاريخ ولادته
الفصل 27 من مجلة الحالة المدنية: على الشخص الذي يكتشف اللقيط أن:
يسلمه لظابط الحالة المدنية == يصرح بالظروف و الزمان و المكان الدي عثر فيه عليه == ثم يتم تحديد سنه حسب الظاهر و تكتب كل المعطيات في تقرير
قرار 28 نوفمبر 1969: ان تعذر ذلك يلجأ القاضي لاختبار لتحديد تاريخ الميلاد

ب) الحكم الخاص: تمتع الجنين ببعض الحقوق:
1) حق الميراث
القانون التونسي لعدم تجاهل الجنين و اعطائه بعض الحقوق: القانون الروماني و الفقه الاسلامي: قال صلى الله عليه و سلم: اذا استهل المولود ورث
2) حق الوصاية
تصح الوصاية له بشرط أن يكون موجودا في تاريخ الاعلام أو يوضع حيا في المدة المعينة: سنة من تاريخ الوضع
الفصل 150: اذا مات أبوه أثناء العدة: 365 يوم على الاكثر
اذا مات و الزوجية قائمة: 270 يوم على الاكثر
الجنين الموصى له لا يمكن أن يكون من الورثة الا اذا أجازوا ذلك: الفصل 179
3) الحق في غرامة التأمين على الحياة
4)  حق التعويض: قرار تعقيبي مدني جوان 1996: التعويض عن الضرر المعنوي لولادته يتيما
قرار تعقيبي مدني 1982: رفض صرحي عن التعويض عن الضرر المعنوي

مدخل للنظرية العامة للحق

يوجد معياران للحق الذاتي: معيار الذمة المالية و معيار الموضوع الحق

معيار الذمة المالية: تجمع الحقوق و الالتزامات الراجعة للفرد: تتمتع كل ذات بذمة مالية واحدة
الحق المالي: هو حق ذو قيمة مالية يمكن تقديرها: يجاز احالته,تباح عقلته, يمكن انتقاله بالوراثة,يسقط بمضي المدة
مثال: حق الملكية
الحق غير المالي: حق لا يتمتع بذاته بقيمة نقدية 

معيار موضوع الحق:يوجد نوعان من الحقوق: حقوق عينية و حقوق شخصية
الحقوق العينية: سميت كذلك نسبة لموضوعها وهو العين و تعني مالا معينا
الحقوق الشخصية: تمثل رابطة التزام بين شخصين: دائن و مدين

مصادر الحقوق الذاتية: يوجد نوعان من مصادر الحقوق الذاتية: الوقائع القانونية و الاعمال أو التصرفات القانونية

الوقائع القانونية: أحداث متنوعة تنتج أثرا قانونيا يؤثر في نشأة الحق الذاتي
وقد تكون هذه الوقائع طبيعية أو ارادية

الوقائع الطبيعية: 
تؤثر على الحق فتنشأه: الحمل, الميلاد, القرابة
أو تحد منه: عدم بلوغ سن معينة
أو تنقله الى ذمة مالية أخرى: الوفاة
أو تقضي عليه: مرور الزمن المسقط لدعوى المطالبة بالحق

الوقائع الارادية: هي أفعال صادرة من شخص يتمتع بارادة لحوز شيء أو ارتكاب خطأ فتترتب عنه حقوق ذاتية
مثال: حق طلب التعويض على الخطأ, حق الملكية بموجب اكتمال شروط الحيازة

التصرفات و الاعمال القانونية: لها تقسيمان:
تقسيم حسب الاطراف: العقود و الاتفاقات
تقسيم حسب درجة الخطورة القانونية للتصرف: تنقسم بدورها الى قسمين:
أعمال حفظ: تهدف الى حماية الحق كقطع مدة التقادم
أعمال التصرف و التفويت: أعمال قانونية تفضي الى التفويت في المال مثال:/البيع, الهبة, الرهن

Retour

دروس النظرية العامة للحق